الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة؛ يدًا بيد، مثلًا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.
فلا يجوز تأخير تسلم العملتين، أو إحداهما، أو بعضًا منهما عن مجلس العقد، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.
وما ذكر في السؤال لا يوضح حقيقة ما يتم، لكن إن كانت المعاملة لا تتم بين التاجر وبين زميلكم إلا بعد أخذه للنقود الأجنبية منكم، ثم يذهب بها للتاجر، ويبيعه إياها بالعملة المحلية، ويقبضها منه، ثم يحولها إليكم عن طريق الصرافات؛ فلا حرج في ذلك، شريطة ألا يكون الاتفاق الذي حصل مع التاجر على سعر الصرف لازما عند المصارفة لاحِقًا.
وقد بينا حكم المواعدة في المتاجرة بالعملات، وذلك في الفتويين: 338371، 256192.
وأما إن كان زميلكم يبيع التاجر العملة الأجنبية قبل قبضها منكم، فيجري معه عقد المصارفة دون تحقق القبض المشروط، فلا يجوز ذلك من حيث الأصل وفق ما بينا سابقا.
والله أعلم.