الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنحة الوفاة إن كانت في أصلها مستحقات للوالد بسبب عمله في حياته، فسبيلها سبيل الميراث. تقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
وإن كانت هبة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإنها تكون لمن عينتهم الجهة المانحة.
وراجع في ذلك الفتاوى: 471715، 28640، 209062.
وأما الاقتراح الذي ذكره السائل، فليس فيه إثم ولا عقوق، ولا جحود! وخاصة إن كان المقصود منه رفع الحرج عن إخوته المحتاجين للمال، ويتحرجون من رفض طلب والدتهم. ولكن ينبغي أن يتحرى السائل في طريقة عرض اقتراحه مراعاة حال الوالدة ورضاها.
والله أعلم.