الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج قبل أن يطلقها زوجها، أو يحكم القاضي حكما نهائيا بالطلاق، وتنقضي عدتها منه، ولا يجوز لك خطبتها قبل ذلك، ولا إقامة علاقة معها؛ فكل ذلك حرام.
ولو فرض أنّ الطلاق وقع شرعا؛ فليس لها أن تتزوج قبل أن يظهر هذا الطلاق بصدور الوثيقة من المحكمة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا طلق ثلاثا، وسمعت ذلك، وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين، لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت...... وقال أحمد في رواية أبي طالب: تهرب منه، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء فيدعيها، فترد عليه، وتعاقب.......... فمنعها من التزويج قبل ثبوت طلاقها، لأنها في ظاهر الحكم زوجة هذا المطلق، فإذا تزوجت غيره، وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة، والرد إلى الأول، ويجتمع عليها زوجان، هذا بظاهر الأمر، وذاك بباطنه. انتهى مختصرا.
والله أعلم.