الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي وجوب إنفاقك على أخيك المحتاج؛ خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا الوجوب، بشروط بيناها في الفتويين: 44020 ، 126804.
والقدر الواجب من النفقة هو ما تحصل به الكفاية في الطعام، والكسوة، والسكنى بالمعروف، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والواجب في نفقة القريب: قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، والمسكن بقدر العادة. انتهى.
وأمّا قضاء الدين: فليس واجبا عليك، وانظر الفتوى: 423361.
وعلى أية حال: فإنفاقك على أخيك -ولو كان غير واجب- وإعانتك له على قضاء دينه؛ عمل صالح من أفضل الأعمال؛ فما قدرت عليه من ذلك فهو خير، بشرط ألا تخل بشيء من واجباتك نحو نفسك ومن تعول، وراجع الفتوى: 403987.
والله أعلم.