الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنما يرخص لك فيما جرى العرف باستعماله، وما علمت أن مالكه لا يكرهه، ولا يشق عليه.
وأما ما عدا ذلك فهو على الأصل مشمول بحرمة مال المسلم على أخيه إلا بإذنه.
وقد سئل ابن حجر الهيتمي -كما في الفتاوى الفقهية الكبرى-: هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة؟
(فأجاب) بقوله: الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك، وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك، وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه، ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه، وإلا فلا. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 365980، 322450، 100049.
والله أعلم.