الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعتبر أي من هذين الزوجين والدا لك بهذه الكفالة، ولا يلزمك حق واجب تجاه هذا الرجل من العناية به ونحو ذلك، ولا تكونين آثمة بعدم القيام بذلك، وأما باب الإحسان إليه، ورد الجميل له: فهذا أمر حسن: وهو من المروءة، ومكارم الأخلاق، ولذلك إن كان محتاجا لمساعدته بمال ليتخذ خادما يرعاه مثلا، وأمكنك مساعدته فهذا أمر حسن، وهو من الإحسان، ورد الجميل: والله يحب المحسنين، ويمكنك أيضا حث قراباته على النفقة عليه، فالقرابة من أسباب وجوب النفقة، كما هو مبين في الفتوى: 124760.
وننبه إلى أن كافلك هذا يعتبر أجنبيا عنك، وليس محرما لك، فتتعاملين معه على هذا الأساس، إلا أن يكون هنالك ما يقتضي المحرمية من رضاع ونحوه.
ونختم بالقول بأن التبني بمعنى اتخاذ المتبنى ولدا للمتبني ينسبه له، وكأنه ولد له حقيقة باطل، لا يترتب عليه شيء من أحكام البنوة، وقد أبطل الشرع التبني في قول الله عز وجل: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب: 4}.
والله أعلم.