الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد فعل ما حلف على تركه، فقد حنث في اليمينين، الأُولى أنه لا يفعله حتى نهاية هذا الشهر، والثانية أنه لا يفعله حتى اليوم السابع من الشهر القادم، لأنه بفعله في هذا الشهر قد فعله قبل ذلك اليوم من الشهر القادم، فحنث في يمينه، وتلزمه كفارة واحدة، لأن من كرر اليمين على شيء واحد، ثم حنث، تكفيه كفارة واحدة، عند الجمهور، وانظر الفتوى: 394996.
والله أعلم.