الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل هو من سيتولى استئجار السيارة بنفسه، فلا يصح أن يستأجر سيارة زوجته؛ لأنه وكيل عن الشركة، والوكيل لا يستأجر من زوجته، وسائر من لا تقبل شهادتهم له، إلا بإذن موكله، للتهمة الحاصلة في ذلك، إلا إذا أعلم موكله، وأذن له.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يصح بيع وكيل شيئا وكل في بيعه لنفسه... ويصح بيعه -أي الوكيل في البيع- لإخوته، وأقاربه: كعمه، وابني أخيه وعمه، وقال في الإنصاف: قلت: وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح، لا بيعه لولده، ووالده، ومكاتبه، ونحوهم، كزوجته، وسائر من ترد شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته لهم إلا بإذن الموكل، فيجوز؛ لانتفاء التهمة، قلت: والشراء منهم كالبيع لهم... والإجارة كالبيع فيما سبق، لأنها نوع منه. اهـ.
وللفائدة تراجع الفتوى: 148931.
وأما إن كانت الشركة هي من ستتولى استئجار السيارة، ثم تعطيها للسائل، فلا حرج عليه إن استأجرت الشركة سيارة زوجته، ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من السيارات.
والله أعلم.