الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المسلك في استنباط الأحكام الشرعية غير معروف عند الأقدمين، ولا مذكور في كتب الأصوليين، ولا حاجة تدعو إليه فيما سبيله النقل فقط، ومن يذكر مثل هذا من العلماء فإنما يذكره على وجه الاستطراف، والتنكيت، والتنبيه على بعض اللطائف، ويوجد عند كثير ممن هو مولع بهذا النوع خلل في النتائج التي يتوصل إليها، بسبب عدم دقة المقدمات التي بناها عليها، وعدم انضباطها.
وعلى كل حال، فلا يمكن اعتبار نتائج هذا المسلك دليلا شرعيا دالا على الأحكام الشرعية، ولا تفسيرا يعتمد عليه، ومع ذلك، فلا نقول بمنعه بالكلية، ولا بسد الباب دونه، إذ قد توافق نتائجه ما دلت عليه الأدلة الشرعية، فيكون ذلك من باب الاستطراف، والتنكيت -كما قدمنا- وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 17108.
والله أعلم.