الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بد في النكاح من شروط لا يصح إلا بوجودها وإلا لم يصح، فمن تلك الشروط اختيار الزوج أي كونه غير مكره، فإذا أكره الرجل على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد كان العقد فاسداً فإذا زال الإكراه فسخ النكاح ولو أجازه وأمضاه بعد ما زال الإكراه لأنه غير منعقد أصلاً.
قال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير ما نصه: فإذا أكره على النكاح فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقاً أي فلا بد من فسخه إذا زال الإكراه، قال: وذلك لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار. انتهى كلامه.
وعلى هذا فلا يصح العقد ولا يتم بالطريقة التي ذكر السائل إن كان قد تحقق الإكراه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 13901.
وقول السائل من طريق الادعاء بالباطل من قبل الخطيبة لم يتضح لنا معناه، ولذلك كانت إجابتنا منحصرة في حكم زواج المكره.
والله أعلم.