الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لزوجك في إلزامك بإجراء عملية تمنع الحمل مؤقتا دون رضاك.
أما عملية تمنعه بالكلية؛ فلا يجوز له طلبها منك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك؛ فقطع النسل نهائيا غير جائز إلا في حال الضرورة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 39(1/5): يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. انتهى.
وقد بينا في كثير من الفتاوى السابقة؛ أنّ الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر.
وإذا كان الحمل يُضعف صحة المرأة؛ فللزوجين أن يتراضيا على المنع المؤقت للحمل حفاظا على صحة المرأة، وتحقيقا لمصلحة الزوجين.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. انتهى.
والله أعلم.