الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: أنت طالق؛ لفظ صريح يقع به الطلاق، ولا يتوقف وقوعه على نية إيقاعه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه، أو لم ينوه، جادًّا كان، أو هازلًا. انتهى.
وعليه؛ فإذا كنت قلت ذلك -وأنت تعي ما تقول-، فقد وقع طلاقك، وإذا لم تكن طلقت زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا حاجة إلى رضاها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 30719.
واعلم أن إصلاح المرأة، وتأديبها ليس بالتهديد بالطلاق، ولكنه يكون بالوسائل التي جاء بها الشرع، والمبينة في الفتوى: 298660.
والله أعلم.