الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمستحاضة ترجع إلى عادتها السابقة قبل الاستحاضة، ثم تغتسل، وراجعي الفتوى: 156433.
فمن كانت عادتها ثمانية أيام: فإنها تغتسل بعد مضي الأيام الثمانية، ولها بعد ذلك أحكام الطاهرات، ويحسب اليوم من حين رؤية الدم، فإذا أتاها الدم ظهرا، فإن اليوم ينتهي بظهر اليوم التالي، وتنتهي الأيام الثمانية ظهرا بعد انقضاء تلك الأيام، وهكذا. وراجعي الفتوى: 251182.
وعليه؛ فإنك في الصورة المذكورة تغتسلين قبل مغرب اليوم الثامن.
والله أعلم.