الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم وخصوصا الزوجة، فاتهامها بالخيانة أمر صعب جدا، فينبغي التثبت وعدم التسرع في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36189.
وإذا تيقن الشخص من محادثة زوجته لرجل أجنبي حديث ريبة، فإنه يجب عليه أن يذكرها بالله واليوم الآخر والتوبة إلى الله مما فعلت، فإن تابت وأنابت فذلك، وإن أصرت واستكبرت فلا خير في إمساكها، ولا حرج عليه في طلاقها، بل يتعين ذلك عليه في حال إصرارها على العلاقة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي، وفي رواية أحمد: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث.
قال السيوطي في شرحه على النسائي: والديوث بالمثلثة هو الذي لا يغار على أهله.
وأما ما فعله هذا الرجل وكذا أخت زوجتك فهو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
أما عقوبة المخبب: فالواجب تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة، وزوجها من رجل قال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت، وذكر ابن نجيم أن هذا المخادع يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت، لأنه ساع في الأرض بالفساد. ولك الحق في أن ترفع أمرك إلى الجهات الرسمية وإلى القضاء ليكفوا عنك وعن زوجتك شرهم، ولو اقتضى لك علم زوج أخت زوجتك بحالها؛ لكن ينبغي أن تنهاها أولاً عن ما صدر منها ويكون ذلك بالوسائل المناسبة، وتبين لها خطورة علاقة المرأة بالرجال الأجانب، فإن استجابت فلا تكشف سرها ولا تخبر زوجها، وإن أصرت على ما هي عليه، فأخبر بذلك من يستطيع كفها عن ذلك المنكر.
والله أعلم.