الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ المرأة مؤتمنة على مال زوجها، ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه، إلا في حال امتناع الزوج من النفقة الواجبة لها، أو لأولادها؛ فيجوز لها إذا قدرت على ماله أن تأخذ منه ما يكفي للنفقة بالمعروف؛ لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة: أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرتِ من حاجة ولدكِ لهذه الدروس، وعدم استغنائه عنها لتعليمه الأساسي؛ فلا إثم عليكِ -إن شاء الله- في الأخذ من مال زوجكِ دون علمه لهذه الدروس.
وراجعي الفتوى: 114979.
والله أعلم.