الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس هناك ما يوجب المنع من احتفاظك بأرقام هواتف العملاء والزبائن في هاتفك الخاص، إلا إن كان صاحب العمل يشترط -نصا، أو باعتبار العرف السائد بين أصحاب الأعمال- عدم الاستفادة من أرقام العملاء وبياناتهم، فحينئذ يجب عليك الالتزام بالشرط، وعدم الاحتفاظ بأرقام العملاء إلا بإذن صاحب العمل.
ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والمقرر عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبر العلماء عند هذه القاعدة بألفاظ متنوعة، كقولهم: المعتاد في العقود كالمشروط. كما في التجريد للقدروي.
وكقولهم: المشروط عرفا كالمشروط لفظا. كما في زاد المعاد لابن القيم.
والله أعلم.