الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتِ قمتِ بالعمل الإضافي؛ فأجرته حق لك، وكونكِ أخذتِ حقّ زميلتك في هذا العمل؛ لا يحرم عليكِ الأجرة، ولا يوجب عليكِ دفع هذه الأجرة إلى زميلتك.
فهذا الأمر أقرب إلى ما يسميه الفقهاء: سوم الإجارة، وهو حصول اتفاق بين المؤجر، والأجير على إجارة مقابل أجرة معلومة، وقد رضيا بها؛ فيأتي آخر ويطلب من المؤجر أن يرجع عن اتفاقه مع المستأجر، ليعقد معه الإجارة، والحنابلة الذين يحرمون سوم الإجارة على سوم إجارة الغير؛ يجعلون العقد صحيحا.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وكذا سوم إجارة، يحرم بعد سوم أخيه، والرضا له صريحا، وتصح الإجارة. انتهى.
وعليه؛ فليس عليك سوى التوبة إلى الله، واستسماح الزميلة -إن أمكنكِ ذلك- فإن لم يمكنكِ استسماحها، فعليكِ الاستغفار، والدعاء، والمرجو من الله أن يعفو عنكِ.
وراجعي الفتوى: 170689
والله أعلم.