الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتقان العمل، وإحسانه مطلوب شرعا -قدر الاستطاعة- وراجع الفتوى: 47732
لكن بيع سلعة، أو منتوج فيه شيء من النقص، أو عيب من العيوب؛ جائز، لا حرج فيه؛ بشرط بيان النقص، أو العيب للمشتري.
ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا، وبيَّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا، محقت بركة بيعهما.
قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه: من عيب: ونحوه في السلعة، والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين. انتهى.
والله أعلم.