الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي سألت عنه رواه أبو داود، وغيره، وقد ضعفه الشيخ الألباني؛ لأن بعض رواته مجهول.
قال -رحمه الله- في إرواء الغليل: وهذا الشاهد ضعيف أيضًا أخرجه أبو داود (3476)، وعنه البيهقي (6/150)، وأبو عبيد في "الأموال" (736)، من طريق سيار بن منظور -رجل من بني فزارة- (زاد أبو داود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. قلت: وهذا سند ضعيف، سيار بن منظور وبهيسة مجهولان لا يعرفان.
وفي "التلخيص" (3/65): "وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. قلت: لم يثبت لها الصحبة، والحافظ نفسه قد رد بذلك على ابن حبان في "التهذيب"، فإنه بعد أن ذكر فيه قول ابن حبان بصحبتها، عقب عليه بقوله: "وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة، وهي كذلك".
وقال في "التقريب": "لا تعرف، ويقال: إن لها صحبة"، ولو ثبت ذلك لها، ففي الطريق إليها سيار بن منظور، وهو مجهول كما قال عبد الحق أيضًا. اهـ.
والله أعلم.