الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل يُعجِّل لصاحب السيارة مبلغ (4800)، ثم يحصل هو بعد المدة المذكورة قيمة البوليصة (5000).
فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها ستكون من باب بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالًا، لغير من هو عليه، وهذا من الربا المحرم، فإن بيع الدين لغير من هو عليه، محل خلاف بين أهل العلم من حيث الأصل، والجمهور على منعه، ومن قال بجوازه اشترط شروطًا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه.
وراجع في ذلك الفتاوى: 2736، 25114، 115533.
وهذا بخلاف ما لو اقتصر مقصود المعاملة على إنابة السائل في تحصيل قيمة البوليصة بأجرة معلومة من صاحب السيارة، ولا يدخل فيها تعجيل شيء من قيمة البوليصة لصاحب السيارة قبل تحصيله من الطرف الأول (المكتب)، لأن ذلك لو حصل سيكون السائل في حكم المقرض لصاحب السيارة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع أو الإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. رواه أحمد والأربعة.
وراجع في ذلك الفتوى: 250798.
والله أعلم.