الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلام السائل أن المصرفين -أ- و-ب- ربويان!
والتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز مطلقًا، ما لم تدع إلى ذلك حاجة معتبرة؛ لأن الواجب على المسلم تجاه هذه البنوك هو الإنكار عليها، وأقلُّ الإنكار: أن يهجرها، ولا يتعامل معها.
كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 385828، 406735.
فإن وجد عند السائل حاجة معتبرة تبيح له فتح حساب في البنك الربوي -ب- فإما أن يكون حسابا تجاريا دون فائدة ربوية، لكن بأجرة عالية -خصم كبير- وإما أن يكون حسابا دون أجرة للبنك -خصم- ولكن له فائدة ربوية.
فإن كان هذا هو الواقع، فالذي نراه حينئذ أن الأقل مفسدةً هو فتح السائل لحساب بفائدة، بالشرط الذي ذكره، وهو ألا يأخذ هذه الفائدة لنفسه، بل يتخلص منها، بوضعها في أبواب البر، وذلك لأن فتح الحساب التجاري سيكون أكثر إفادة، وربحا للبنك الربوي من الحساب العادي -ذي الفائدة- وهذه مفسدة أكبر من أخذ السائل للفائدة مع تخلصه منها.
وهذا -كما سبق التنبيه عليه- إن وجد عند السائل حاجة معتبرة تبيح له فتح حساب في بنك ربوي.
والله أعلم.