الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعادات الناس في الأعراس تختلف من بلد لآخر، فإذا خلت هذه العادات من المنكرات، والأمور المحرمة، فلا حرج في فعلها، سواء بأجرة، أو من دون أجرة.
وإذا كان فيها ما يحرم شرعا فلا يجوز فعلها، ولا أخذ الأجرة عليها؛ فإن المحرمات لا تصح الإجارة عليها، ولا تحل أجرتها.
قال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم...
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. اهـ.
والله أعلم.