الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديثكم بلغتكم وسط جمع لا يعرفون لغتكم؛ جائز لا حرج فيه، وليس هذا داخلاً في التناجي المنهي عنه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن يحزنه. رواه البخاري.
فهذا نهي عن تناجي اثنين -أو أكثر- دون واحد، أمّا التناجي وسط جماعة من الناس؛ فلا حرج فيه.
قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخاري: فإذا كانوا أكثر من ثلاثة بواحد جازت المنجاة، وكلما كثرت الجماعة كان أحسن وأبعد للتهمة والظنة.
وقال النووي -رحمه الله-: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجي اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع. انتهى.
وقال الدماميني -رحمه الله- في مصابيح الجامع: والعلة المذكورة ظاهرة، وذلك أن الواحد إذا بقي فرداً، وتناجى مَنْ عَداه دونَه، حَزِنَ لذلك، إما لِظَنِّه احتقارَهم إياه عن أن يُدخلوه في نجواهم، وإما لأنه قد يقعُ في نفسه أنَّ سِرَّهم في مَضَرَّته، وهذا المعنى مأمونٌ عند الاختلاط، وعدمِ إفرادِه من بين القوم بتركِ المناجاة. انتهى.
والله أعلم.