الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي بين التاجر وشركة التقسيط صحيحة شرعا، فلا حرج في العمل في تحصيل مستحقات التاجر لدى الشركة، بغض النظر عن المعاملة التي بين الشركة والعميل، فهذه ليست لشركتكم علاقة مباشرة بها.
وأما إذا كانت المعاملة التي بين التاجر وشركة التقسيط معاملة ربوية فاسدة: فلا يجوز حينئذ العمل في تحصيل مستحقات التاجر لديها؛ لما في ذلك من إقرار الباطل والإعانة المباشرة عليه، وراجع للفائدة الفتاوى: 321739، 46529، 171887، 41860.
والله أعلم.