الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه، فنقول: إذا كان عمك يقر بالتنازل، أو المبادلة التي ذكرتها، فهي بيع، فإذا انعقد بإيجاب وقبول، وانفض المجلس، فقد تم البيع، وليس لعمك أن يلغي الصفقة إلا برضا والدك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وإن أنكر عمك وقوع البيع، وادعاه والدك، فليدخل والدك أهل الخير والحل والعقد من جماعتكم للمساهمة في حل الإشكال، أو يرفع الأمر إلى القضاء، ويقيم البينة لديه على دعواه.
والله أعلم.