الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تأخذ هذه الأجرة التي سميتها عمولة، سواء كانت من أصحاب الباصات، أو من سائقي السيارات.
وذلك أن الصورة الأولى هي عبارة عن سمسرة جائزة، ويجوز للسمسار أن يأخذ حقه من طرف واحد، أو من طرفين على حسب ما يقع من اتفاق. وراجع الفتوى: 23575.
ويشترط أن يعلم بالأجرة التي سيأخذها السمسار مَنْ تُؤْخَذُ منه فقط، وهنا المقصود بهم أصحاب الباصات. وانظر الفتوى: 45996.
وعند الجمهور يشترط أن تكون الأجرة معلومة عند العقد. وانظر الفتوى: 209383.
وأما الصورة الثانية: فهي عبارة عن إجارة على عمل في الذمة، ولا حرج في أن يستأجر الأجير من يقوم مقامه على العمل المتفق عليه في الذمة -وهو نقل الركاب هنا- إلا إذا اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه. فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه.
قال ابن قدامة في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم... ثم إجارته تقع على ضربين:
أحدهما: استئجاره مدة بعينها لعمل بعينه...
والثاني: استئجاره على عمل معين في الذمة...
وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، لكنه لا يقوم غير الأجير مقامه، كالنسخ، فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط، لم يكلف إقامة غيره مقامه، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير؛ لأن الغرض لا يحصل من غير الناسخ، كحصوله منه، فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع، فسلم إليه غيره. وهكذا كل ما يختلف باختلاف الأعيان. اهـ.
ويجوز على خلاف بين أهل العلم تأجيل الأجرة كلها، أو بعضها عن مجلس العقد.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع الصكوك الإسلامية: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها، وتأجيلها. اهـ.
وراجع الفتوى: 135463.
والله أعلم.