تجب الزكاة فيما وفره الإنسان من راتبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب
11-1-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل على المرتب بالنسبة للموظف زكاة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فزكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري على هذا المال. وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال فزكاه، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
والله أعلم.