الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنّ للزوج منع أقارب زوجته من الدخول إلى بيته، لما روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به... انتهى.
وثبت في صحيح مسلم -أيضا- في حديث جابر الطويل في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
قال النووي أيضا: وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل، أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره، في دخول منزل الزوج إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. انتهى.
وهذا يعني أن الحكم هنا عام يشمل الأقارب والغرباء، الذكور منهم والإناث.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه ليس للزوج منع أرحامها من الدخول عليها، ففي الشرح الصغير للدردير -رحمه الله: وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَوَلَدُ الْوَلَدِ، وَالْإِخْوَةُ مِن النَّسَبِ. انتهى.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ، وَابْنُ نَافِعٍ: إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا. اهـ.
وعليه؛ فإن لم يكن هنالك ضرر يلحقك من دخول أخوات الزوجة إلى البيت فالأولى أن لا تمنعهن، فذلك أدعى للألفة والمودة بينك وبين وزوجتك من جهة، وبينك وبين أصهارك من جهة أخرى.
والله أعلم.