الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف يظن صدق نفسه أن هذا الأمر لم يحصل: فقد اختلف الفقهاء في حكم وقوع طلاقه، فيمكنك أن تطالعي فيه الفتوى: 282025
وقد ذكرنا فيها أن بعض أهل العلم كالشافعية، وشيخ الإسلام، ومن وافقهم رجحوا القول بعدم وقوع الطلاق.
وإذا كان كاذباً في هذا الحلف، فالطلاق نافذ عند الجمهور ولو لم ينوه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه طلاق، بل عليه بالتوبة.
وراجعي في ذلك الفتوى: 71165.
وبما أن هنالك حاجة لمعرفة حقيقة حاله في هذا الحلف، فإننا ننصح بأن يشافه أحد العلماء، أو أن يراجع دار الإفتاء، أو يرفع الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
وننبه إلى أن يسود بين الزوجين الاحترام، وأن يحلا مشاكلهما بالحكمة والتروي، والحذر من الطلاق، لما له من عواقب سيئة في الغالب.
والله أعلم.