الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، وعدم جواز تفضيل بعضهم على بعض إلا لحاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتويين: 6242 131357.
فإن كانت أمّك تعطيك هذا المال على سبيل الأثرة، وتفضيلك على إخوتك؛ فهذا غير جائز، وعليها أن تصحح الأمر برد الهبة، أو أن تعطي مثلها لأختك، وبقية إخوتك -إن كان لك إخوة غيرها.
قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ.
وأمّا إن كانت تعطيك المال لا على سبيل الأثرة، ولكن بسبب الحاجة إلى مكافأتك على النجاح، أو حاجتك إليه في الدراسة الجامعية ونحو ذلك، وكانت لم تعط أختك قبل ذلك، لكونها لم تكن تملك ما تعطيها؛ ففي هذه الحال؛ يجوز لك قبول المال، ولا حرج على أمّك في ذلك، لكونه غير داخل في التفضيل المنهي عنه.
وعلى أية حال، فلا بأس باستسماح إخوتك في ذلك، فإن أذنوا لك فلك الانتفاع بهذه المكافأة.
والله أعلم.