الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ جهات القضاء، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وما يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم أن الخسارة إن حصلت في المضاربة الشرعية بسبب تفريط المضارب، أو تعديه، فإنه يضمنها.
وأما إذا حصلت دون تعدٍّ، ولا تفريط منه، فإنها على رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده.
ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو اشترط رب المال على المضارب أن يشاركه في الخسارة، فهذا الشرط باطل باتفاق الفقهاء، ويبقى العقد صحيحا عند الجمهور.
قال الخرقي في مختصره: إن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما. كان الربح بينهما، والوضيعة على المال. اهـ.
وقال ابن قدامة في شرحه «المغني»: وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا. والعقد صحيح. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي .. والمذهب الأول. اهـ.
والله أعلم.