الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت شاكا في إصابة النجاسة لملابسك الخارجية وجب عليك نضح ملابسك عند المالكية، ومثل الشك الظن غير الغالب.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:
وإن شك على السواء أو ظن ظنا غير غالب في إصابة النجاسة غير نجاسة الطريق لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه النضح لقطع الوسوسة، لأنه إذا وجد بعد ذلك بلة أمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الحصير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه، وقول عمر حين شك في ثوبه هل أصابه مني: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر، ولعمل الصحابة والتابعين، وقال مالك في المدونة: وهو من أمر الناس. انتهى.
والنضح هو رش الثوب بماء قليل، وتاركه عند المالكية تجب عليه إعادة تلك الصلاة التي صلاها بذلك الثوب إن كان قادرا على النضح غير ناس.
قال خليل في مختصره: وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، ولا يلزم النضح عند الحنابلة. قال ابن مفلح في الفروع:
ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. انتهى.
وعليه، فإذا لم تتيقن من إصابة النجاسة لملابسك الخارجية بل شككت فيها وجب عليك النضح عند المالكية، ولا يلزم عند الحنابلة.
والله أعلم.