الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الشروط المباحة هو الصحة واللزوم؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد، مأمورا به. علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ... اهـ.
وقال في موضع آخر: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
وعلى ذلك، فيجب الوفاء بالشروط التي ذكرها السائل وأمثالها مما هو مباح، ولا يصح التحايل عليها واختراقها.
وأما المال المكتسب، فهو مباح -كما أشار إليه السائل- ولكن يبقى الحق المالي للموقع بسبب مخالفة الشروط التي تؤول إلى مال، كتوفير الخدمة مجانا للاستخدام غير التجاري، وفرض رسوم عليها عند الاستخدام التجاري.
فمن كان استخدامه تجاريا، وتهرب من الرسوم الواجبة عليه باستعمال الخدمة المجانية دون وجه حق، بقيت هذه الرسوم في ذمته إلى أن يقضيها، أو يعفو عنها صاحبها.
والله أعلم.