الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئك على حرصك على أداء الصلاة جماعة في المسجد، مع المواظبة على الرواتب. ونسأل الله -تعالى- أن يتقبل منك، وأن يوفقك لكل خير.
ثم إنه كان من الأفضل في حق الرجل الذي أقام الصلاة أن يقيمها بوساطة مكبّر الصلاة حتى يسمع الناس الإقامة، فيحضرون للصلاة.
فقد ثبت أن الإقامة كانت تُسمَع خارج المسجد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري، وغيره.
فهذا الحديث يستفاد منه أن الإقامة كانت تسمع خارج المسجد، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: فإذا سمعنا قد قامت الصلاة، توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة. وصححه الشيخ الألباني.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: وأما قوله: فإذا سمعنا... الخ. فلعل مراده أن بعضهم كان أحيانا يؤخرون الخروج إلى الإقامة، اعتمادا على تطويل قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم. والله تعالى أعلم. اهـ.
وقد أحسنت بالعفو عن الرجل المذكور، وكظم الغيظ، واحترامه لكونه أكبر منك سنا، فإن كظم الغيظ، واحترام الكبير، مطلوبان شرعا.
وعن حكم قطع النافلة لأجل إقامة الفريضة، راجع الفتوى: 234256
وننصحك بالتبكير إلى المسجد ما أمكن ذلك، فإن فيه ثوابا عظيما.
كما ننصحك بمعاملة جماعة المسجد بحكمة ورفق، والتغاضي عما يصدر عنهم من تجاوزات، أو أخطاء.
والله أعلم.