الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح الإجارة إلا إذا كانت المنفعة المعقود عليها معلومة، وهي تُعلم إما بالمدة، وإما بالعمل.
قال النووي في روضة الطالبين: المنافع تقدر بطريقتين.
أحدهما: الزمان، كاستأجرت الدار للسكنى سنة.
والثاني: العمل، كاستأجرتك لتخيط هذا الثوب. اهـ.
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة، قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. اهـ.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية المادة: 452: المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار، والحانوت، والظئر. اهـ.
وإذا انتهت المدة، لم يجز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا بإذن المؤجر، فإذا طلبها ولم يردها المستأجر كان متعديا، وهذا كالحال التي ذكرتها السائلة بقولها: وصاحب هذه الدراجات كان يمرّ علينا ويقول: الوقت انتهى ـ إلا إذا كان راضيا ببقائها تحت يدك مجانا، وهذا فيه بعد.
وعلى ذلك؛ فإنه يجب على السائلة التحلل من صاحب الدراجات، أو دفع أجرة المدة الزائدة عن الوقت المتفق عليه.
قال محمد قدري باشا في مرشد الحيران: مادة 550 ـ إذا مضت مدة الإجارة، وسكن المستأجر بعدها شهراً، أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه، إن كانت الدار معدة للاستغلال. اهـ.
والله أعلم.