الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن الجهة التي يعمل لها أخو زوجتك تشترط عليه أن يعمل بنفسه، وإنما تريد العمل فقط، بغض النظر عمن يتولاه، فلا حرج أن تتولاه عنه، ويدفع إليك الأجرة المتفق عليها بينك وبينه.
جاء في الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه، فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل، فله أن يستأجر من يعمله، لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه، وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن موضوع عقد المقاولة والتعمير:
- إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.
- إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه، لوصف مميز فيه، مما يختلف باختلاف الأجراء. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 225706 279835
والله أعلم.