الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجارة أخت البيع في الإحكام، وعليه؛ فهذه المعاملة تدخل في مسألة: (ضع وتعجل) وهي اشتراط الوضيعة من الدين عند تعجيل سداده قبل موعده.
وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، ونقل الجواز عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وبهذا القول أخذ مجمع الفقه الإسلامي، فجاء في قراره المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ... اهـ.
وبناء على هذا القول؛ فلا حرج على السائل فيما فعله.
والله أعلم.