الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنجاب عن طريق التلقيح الصطناعي ينطوي على محاذير شرعية، ولذلك لا يجوز المصير إليه إلا إذا دعت إليه حاجة حقيقية.
فإن غلب على الظن أن لا إمكانية للإنجاب بالحمل الطبيعي، فلا حرج في المصير للتلقيح الصطناعي مع مراعاة الضوابط الشرعية، وانظر الفتوى: 5995.
والأصل أن تقوم بهذه العملية امرأة، فإن لم توجد امرأة تقوم بذلك، أو وجدت من ليس عندها الخبرة الكافية، ودعت الحاجة لأن يقوم بذلك طبيب مسلم ثقة، فلا حرج في ذلك.
ولا تجوز الخلوة بين الطبيب وبين المرأة، بل لا بد من حضور زوجها، أو امرأة أخرى.
ولمزيد الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتوى: 8107.
وكون الطفل قد تم إنجابه عن طريق هذه العملية ليس عيبا حتى يُعيَّر به، ولو تم تعييره فلا إثم على والده في ذلك.
والله أعلم.