الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصدقة لا تلزم بمجرد النية، والمال الذي اقتطعته للصدقة يجوز لك أن تتصرف فيه كيف تشاء، ما لم يقبضه الفقير -على الراجح-.
قال الرحيباني في شرح الغاية: (وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ) بِهِ (أَوْ وَكَّلَ فِيهِ)، أَيْ: بِالصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ، (ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ) عَنْ الصَّدَقَةِ، (سُنَّ) لَهُ (إمْضَاؤُهُ) مُخَالَفَةً لِلنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إمْضَاؤُهُ. لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ. انتهى.
وعليه؛ فما دمت أخرجت الزكاة بنية، فزكاتك مجزئة، وإن كنت أخرجتها من هذا المال المقتطع للصدقة. وكذا أضحيتك مجزئة -إن شاء الله-.
وللفائدة، انظر الفتوى: 192431.
والله أعلم.