الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. متفق عليه.
وفي الحديث الآخر: وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. رواه مسلم.
فأنت مأمور شرعا بأن تتقي فتنة النساء، تلك الفتنة التي ليس أحد في مأمن منها، إلا من عصمه الله تعالى.
والاختلاط بنساء متبرجات، ويخضعن بالقول -كما ذكرت- اختلاط محرم.
جاء في الموسوعة الفقهية عن الاختلاط المحرم: فَيَحْرُمُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ:... تَبَذُّل الْمَرْأَةِ، وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا... اهــ مختصرا.
وإن كانت لك حاجة في التعلم والاستفادة ممن عنده خبرة في مجال عملك، فابحث عنها عند بطريق مباح كأن تجالس الرجال أصحاب الخبرة في ذلك المجال، ولا يتعذر تحصيل هذا التعلم -فيما نرى- مع الامتناع من الاختلاط.
والله أعلم.