الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على أخيك أن يمتنع عن ذلك؛ لأن المعاملة بالصورة المذكورة تؤول إلى قرض ربوي.
فهؤلاء الزملاء يقبضون المائة ألف، ويثبت في ذممهم أكثر من ذلك نظير الأجل، وهذه هي حقيقة الربا، ولا علاقة لذلك ببيع المرابحة المباح.
وقد سبق لنا بيان ضوابط بيع المرابحة، وذلك في الفتوى: 473374.
هذا ... مع ما في ذلك من مخالفة مقتضى الوكالة التي أعطاها البنك لأخيك، فالبنك إنما وكله في شراء سلعة معينة بهذا المبلغ، فلا يجوز له أن يخالف ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
والله أعلم.