الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأعمام الزوج وأخواله وسائر أقاربه؛ ليسوا محارم لزوجته؛ إلا آباء الأزواج وأبناؤهم، فهم من محارم الزوجة؛ لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.. [النور: 31].
وقد جاء في الشرع تحذير للمرأة من التساهل مع أقارب الزوج -غير أبيه وابنه- في الخلوة ونحوها.
ففي الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت. وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم. انتهى.
والله أعلم.