الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد، وأن يجزيك خير الجزاء لمساعدتك لأمك والسعي لإعفافها، فهذا من عمل البر العظيم.
فقد روى كعب بن عجرة: أنه مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فرأى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كان خرج يسعى على ولده صغارا، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني، وقال: المنذري والهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني.
وأما ما سألت عنه: فجوابه أن لا حرج عليك في العمل المذكور، ما دامت العروض مباحة، وليس فيها نصب واحتيال، أو ترويج لمحرم، وكونك لا تعلم ما سيحدث مع الزبون هل سيستفيد من العرض أم لا؟ فهذا لا يؤثر في جواز ذلك العمل، ولا فيما تكسبه منه، غير أنك ذكرت في السؤال أنك تأخذ: 3% من الأرباح التي تكسبها في الشهر، بالإضافة إلى الراتب الشهري، وهذا يفضي إلى الجهالة في العمولة، والأصل أنه لا بد من معلومية الأجرة، فتكون مبلغا مقطوعا، فيما ذهب إليه الجمهور، أو تكون نسبة من الربح، فيما ذهب إليه بعض أهل العلم. فقد جاء في رواية عن أحمد جواز الجمع بين مبلغ مقطوع مع نسبة من الربح، وكل ذلك مفصل في الفتوى: 58979.
وعلى القول بجواز الجمع بين النسبة والراتب؛ فتصح المعاملة، ولكن الأولى أن تكون راتبًا فقط، أو نسبة من الربح فقط، خروجًا من إشكالية الجمع بينهما.
وننبه على أن عقود غالب شركات التأمين محرم، لاشتمالها على الغرر والربا، لذلك لا يجوز الترويج له منها إلا شركات التأمين التكافلي الإسلامي، كما ينبغي التحري في الترويج للبرامج التي يحتمل أن تكون مشتملة على محرم.
وقد أحسنت في في تحري الحلال والبعد عما قد يكون فيه نصب واحتيال، وإن كان ما قرأته واطلعت عليه قد لا ينطبق على عملك السابق، لكن من ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، فقد أحسن صنعا، لما ثبت في سنن النسائي، والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.