الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الشروط التي يعطى بها الغارم من الزكاة في الفتويين: 207592، 18603.
فإن صدَقَتْ عليك تلك الشرط جاز صرف الزكاة إليك، لأنك من جملة الغارمين، فيجوز صرف الزكاة إليك.
جاء في الكافي في فقه أهل المدينة-1/ 326- لابن عبد البر المالكي: وأما الغارمون: فهم الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من المال، أو أكثر، وهم ممن قد أدان في واجب، أو مباح، فإن كان كذلك جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم، أو بعضها. اهــ.
وإن أعطاك أحد زكاةً لتصرفها إلى شخص معين من أهل الزكاة؛ لم يجز لك أن تأخذها لنفسك، وإن كان غيرَ معيَّنٍ؛ فالأحوط أن لا تأخذ منها لنفسك بدون إذن صاحب الزكاة، وانظر الفتوى: 141433. في حكم أخذ الوكيل من الصدقات التي وُكِّل في توزيعها.
وأما هل عليك أن تُضَيِّق على نفسك في النفقة كي تحل لك الزكاة؟ فإن كنت تنفق على نفسك وأهل بيتك بالمعروف من غير إسراف وتبذير، ولم يبق لك بعد النفقة ما تسدد به الدين جاز لك أخذ الزكاة لسداد دينك، وإن بقي لك شيء من المال لا يكفي لسداد دينك جاز لك أخذ ما نقص لدينك من الزكاة.
قال النووي في روضة الطالبين :لَوْ وَجَدَ مَا يَقْضِي بِهِ بَعْضَ الدَّيْنِ، أُعْطِيَ الْبَقِيَّةَ فَقَطْ، فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا، وَلَكِنْ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ بِالِاكْتِسَابِ، فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا يُعْطَى كَالْفَقِيرِ، وَأَصَحُّهُمَا: يُعْطَى، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إِلَّا بَعْدَ زَمَنٍ. اهــ.
ولم نجد أحدًا من أهل العلم أوجب على الغارم أن يضيق على نفسه في النفقة حتى تحل له الزكاة.
والله أعلم.