الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على إدخالك لتلك المرأة في الإسلام، ونسأله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يثبتها على الحق، ويحسن إسلامها، ويختم لها بخاتمة السعادة.
والزواج الصحيح له شروط، ومن أهمها الولي والشهود. وانظر هذه الشروط في الفتوى: 1766.
وإذا اختل في الزواج شيء من هذه الشروط؛ كأن يكون بغير وليٍّ، فالزواج فاسد. ويمكن تجديده مستوفيًا الشروط.
والمرأة المسلمة إذا لم يكن لها وليٌّ مسلم، فيزوجها القاضي الشرعي، فإن تعذر فإنها تُوَكِّل رجلًا مسلمًا يزوجها.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.
وننصحك بأن تشافه بسؤالك أحد العلماء، أو أن تراجع المحكمة الشرعية، أو الجهة التي تمثلها بالبلد الذي أنتما فيه؛ فتبين الكيفية التي تمَّ بها الزواج، ويُبَيَّن لك حكمه.
وعلى تقدير صحة الزواج؛ فلا حرج في أن تعيش المرأة في مكان تأمن فيه على نفسها، ويعيش الزوج في مكان آخر.
ولا يأثم إن لم يهضمها شيئًا من حقوقها عليه، ويجب على الزوج العدل بين زوجتيه في المبيت والنفقة، وإذا تنازلت إحداهما عن حقوقها طواعية؛ فلا حرج في ذلك.
وننبه إلى أمرين:
أولا: أن على المسلم أن يسأل عما يجهل من الحكم الشرعي قبل أن يقدم على العمل، وخاصة إن تعلق الأمر باستباحة الفروج؛ إذ الأصل في الفروج التحريم.
ثانيا: أنه لا يشترط علم الزوجة الأولى، أو أخذ موافقتها حتى يتزوج زوجها من أخرى.
والله أعلم.