الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبنات الأخ لا يرثن عمهن المتوفى؛ لأن بنت الأخ ليست وارثة أصلا، سواء كانت بنت أخ شقيق، أو بنت أخ من الأب، أو بنت أخ من الأم. فلا شيء لها مطلقا في تركة عمها.
ووصيته بأن تكون الأرض بعد وفاته للمسكين، وصية صحيحة ماضية بشرطين:
أولهما: أن يكون المسكين الموصى له ليس وارثا.
وثانيهما: أن لا تزيد قيمة الأرض على ثلث مجموع تركة المتوفى.
فإن كان الموصى له وارثا؛ فلا شيء له من الأرض إلا برضا الورثة، وإن كان غير وارث، وكانت قيمة الأرض تزيد على ثلث مجموع تركة المتوفى أخذ المسكين منها مقدار الثلث فقط، وما زاد فهو للورثة.
ومن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء أخ شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. {النساء :12}.
والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا -بينهم بالسوية- لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها، سهم واحد، والباقي ثلاثة أسهم لأبناء الأخ الشقيق الثلاثة، لكل واحد منهم سهم.
والله أعلم.