الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: (هناك بعض البنود في أعمال الإشراف، نقوم بالتعامل معها من خلال محل تجاري نملكه، أو مقاولة نمتلك مكتبا لها).
يقتضي كون صاحب العمل وَكَّلَكم في شراء بعض الأغراض، أو تنفيذ بعض الأعمال.
وإذا كان كذلك، فالوكيل ليس له أن يشتري من نفسه، أو يتعاقد مع مكتب يملكه. ما لم يأذن له موكله في ذلك؛ للحاق التهمة للوكيل، وتنافي الغرضين في تعامله مع نفسه.
فمقتضى الوكالة أن يسترخص لموكله، وأن يطلب الأحظ له في المعاملة. وكونه يبيع لنفسه ونحو ذلك، يقتضي أن يطلب الأحظ لنفسه من ربح وغيره؛ ولذا منع بعض أهل العلم ذلك مطلقا حتى مع الإذن من قبل الموكل.
لكن الراجح هو الجواز إن أذن الموكل، وقدر له الثمن؛ لانتفاء التهمة حينئذ. وفق ما بيناه في الفتوى: 25424
وعليه؛ فإن كان المقصود ما ذكر من كون صاحب العمل يوككهم في شراء بعض الأغراض، أو التعاقد مع مكاتب لإنجاز بعض الأعمال. فليس لكم إجراء ذلك من خلال محل تجاري تملكونه، أو مكتب مقاولات خاص بكم، إلا أن تُعلِموا صاحب العمل بذلك، فيأذن لكم.
والله أعلم.