الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا في الفتوى: 208852. أن تقديم الأتقن للقراءة في الصلاة على من هو دونه، إنما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
كما بينا في الفتوى: 303964. أن التجويد منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، فلا تأثم إذا لم تتقدم للإمامة إذا تقدم لها من هو دونك في التجويد، ما دامت قراءته للفاتحة صحيحة تجزئ بها الصلاة.
وإن كان من يتقدم للإمامة لا تصح قراءته للفاتحة، ولم يوجد من تصح به الصلاة غيرك، فالظاهر أن الإمامة حينئذ تتعين عليك، وتأثم إذا لم تتقدم، أو يُرفع الأمر إلى وزارة الأوقاف لتعين إمامًا يصلي بالناس.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 186469. في حد اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة، والفتوى: 64684. عن اقتداء الإمام المجود بغير المجود، واقتداء الفاضل بالمفضول، والفتوى: 228883. في بيان معنى: أقرؤهم ـ الواردة في حديث: يؤم القوم أقرؤهم..... الحديث
والله أعلم.