الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، فإذا لم يكن في المسألة من الورثة إلا ما ذكر، فإنها تقسم على الوجه التالي: لأمه السدس -فرضا- ولأبيه السدس -فرضا-، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي من التركة يأخذه الابن الذكر -تعصيبا- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَما بَقِيَ فَهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وأخت المتوفى وعمه يحجبان بالابن، فلا يرثان معه شيئا، فتقسم المسألة على أربعة وعشرين سهما: للأب منها أربعة أسهم، وللأم كذلك أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللابن ثلاثة عشر سهما.
الورثة الأسهم | 24 |
---|---|
الأب | 4 |
الأم | 4 |
الزوجة | 3 |
الابن | 13 |
وننبه السائل على أن والد المتوفى الذي مات بعده يقسم نصيبه من تركة ابنه مع جميع تركته على ورثته على الوجه الشرعي في مسألة خاصة به، فإن أردت تفصيلها، فلتحصر ورثته على الرابط المذكور.
وكذلك ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه، وبالتالي: فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.