الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ملك مبلغاً يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يجوز له التأخير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا المبلغ قد دخل عليه من بيع بيته أو غير ذلك، لكن لو اشترى به بيتا آخر قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وراجع الفتوى رقم: 27284، والفتوى رقم: 1408.
والله أعلم.